السيد محمد الحسيني الشيرازي
395
تقريب القرآن إلى الأذهان
حِلٌّ لَهُمْ ولا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ولا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ
--> ( 1 ) موسوعة الفقه : ج 65 ، كتاب النكاح جزء 4 .